مقدمة
قال الله تعالى :
{..... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } الحشر7
البيان :
وما أعطاكم الرسول أو شرعه لكم مِن شرع فخذوه, وما نهاكم عن أَخْذه أو فِعْله فانتهوا عنه, واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه. إن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره ونهيه.
والآية أصل في وجوب العمل بالسنة: قولا أو فعلا أو تقريرًا .
و في هذا الكتاب تم حصر المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد تم تصنيف هذه المنهيات حسب الموضوع المنهي عنه , وتم تخريج الأحاديث وبيان الكتب الموجودة فيها .
وقد تم توضيح الكلمات الصعبة الموجودة بالأحاديث وشرحها حتى يفهمها القارئ بسهولة ويسر.
نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم , عسى أن ينفع به وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه , وأن نعي ونتأسى ونتبع سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فإنها خير الطريق إلى جنة الخلد بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
- منهيات عامة
- عن جابر رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد .
(رواه مسلم وابن ماجه والنسائي)
- وعن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
( رواه أبو داود والنسائي )
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم .
(ورواه النسائي وابن ماجه)
- عن جابر رضي الله عنهما قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
(رواه مسلم)
- وروي عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه .
( رواه الترمذي وقال حديث غريب)
- عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان.
( رواه أحمد بإسناد جيد)
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الفيء وفي رواية في الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم .
ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الظل والشمس.
(رواه أبو داود وتابعيه مجهول والحاكم وقال صحيح الإسناد)
- عن جابر رضي الله عنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه .
رواه مسلم في صحيحه.
(أضواء البيان ج2/ص302)
يجصص :
يطلى بالجص وهو الجير. ( لسان العرب ج7:ص10)
- تفسير القرطبي ج8/ص182 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته .
وقال عليه الصلاة و السلام : الولاء لمحة كلمحة النسب لا يباع ولا يوهب .
وقال عليه الصلاة و السلام : الولاء لمن أعتق.
الولاء :
قال مالك هي الرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين وكذلك إن أعتقها الإمام .
- و في تفسير القرطبي ج3/ص418 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
قال لسعد : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
- و في تفسير القرطبي ج3/ص245 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقاء العدو بقوله :
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا .
( رواه الأئمة)
- و في تفسير ابن كثير ج3/ص282 :
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا وفي رواية ليلا يتخونهم وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء يعني آخر النهار حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
- و في تفسير ابن كثير ج3/ص290 :
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث.
- وفي تفسير ابن كثير ج3/ص369 :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
- روى مسلم في صحيحه عن بن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
(تفسير ابن كثير ج4/ص152)
- في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر :
كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر
(تفسير ابن كثير ج4/ص152)
- روى ابن جرير:
نهى صلى الله عليه وسلم أن يستطيب أحد بروث أو عظم .
(تفسير ابن كثير ج4/ص165)
- روى الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل.
(تفسير ابن كثير ج4/ص408)
- حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى و المثلة .
(صحيح البخاري ج2/ص875)
- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع :
أن بن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب بن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن.
(صحيح البخاري ج2/ص825)
- قال أبو جعفر:
والخطف السلب ومنه الخبر الذي روي عن النبي أنه نهى عن الخطفة يعني بها النهبة ومنه قيل للخطاف الذي يخرج به الدلو من البئر خطاف لاختطافه واستلابه ما علق به.
(تفسير الطبري ج1/ص158)
- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس.
(صحيح البخاري ج5/ص2246)
- وفي تفسير ابن كثير ج2/ص565 :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس (أي الرعي).
- وفي تفسير ابن كثير ج3/ص46
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزع في يده أي فربما أصابه بها.
- عن الإمام أحمد رحمه الله :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر فرب مركوبة خيرا أو أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها.
- حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
(صحيح البخاري ج5/ص2198)
زعفر:
الزعفران هذا الصبغ المعروف وهو من الطيب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتزعفر الرجل.
(لسان العرب ج4:ص324)
- حدثنا بن حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن بن عباس رضي الله عنهما قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب.
(تفسير ابن كثير ج2/ص9)
معاقرة :
و عقارا لزمه و العقار الخمر سميت بذلك لأنها عاقرت العقل أي لزمته يقال عاقره إذا لازمه وداوم عليه و المعاقرة الإدمان وهو مداومة و ملازمة الجلوس مع الأعراب.
(لسان العرب ج4:ص598)
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال .
أي : الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين.
(تفسير ابن كثير ج1/ص531)
- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :
- إن أنسا رضي الله عنه حدثنا:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ) هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى , ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم .
(تفسير ابن كثير ج1/ص399 )
- وفي البخاري عن ابن عمر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل.
(أضواء البيان ج5/ص244)
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول بديار ثمود إلا أن يكونوا باكين .
(تفسير ابن كثير ج1/ص143)
- وفي لفظ لمسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها .
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم .
ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا .
(أضواء البيان ج5/ص222)
- حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال:
رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
(صحيح البخاري ج2/ص735)
الوشم :
أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر.
(النهاية ج5:ص188)
- قال الحسن:
لا تجوز وصية إلا في الثلث وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله فمن تجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكان بفعله ذلك عاصيا .
(تفسير القرطبي ج2/ص267)
- حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
(صحيح البخاري ج2/ص797)
- وحدثنا الصغاني قثنا زكريا بن عدي قالا ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد ابن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
نهى أن يتلقى الجلب وأن يستام الرجل على سوم أخيه .
ونهى عن التصرية .
ونهى عن أن يتناجش .
ونهى أن يتلقى الجلب .
ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها .
ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ .
ونهى أن يبيع حاضر لباد.
(مسند أبي عوانة ج3/ص262)
- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت.
( صحيح البخاري ج5/ص2124)
المزفت:
من الأوعية قال هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه.
(لسان العرب ج2:ص34)
- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت .
( صحيح البخاري ج5/ص2124)
- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال :
سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أنشرب في الأبيض قال لا.
(صحيح البخاري ج5/ص2125)
- حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء .
(صحيح البخاري ج5/ص2132)
- حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
(صحيح البخاري ج5/ص2132)
- حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
(صحيح البخاري ج5/ص2172)
- حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن.
(صحيح البخاري ج5/ص2297)
الخذف :
رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة خذف بالشيء يخذف خذفا رمى وخص بعضهم به الحصى الأزهري في ترجمة حذف قال وأما الخذف بالخاء فإنه الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع يقال خذفه بالحصى خذفا وروي عن النبي أنه نهى عن الخذف بالحصى وقال إنه يفقأ العين ولا ينكي العدو ولا يحرز صيدا.
(لسان العرب ج9:ص61)
- وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر و الدباء .
(صحيح مسلم ج3/ص1582)
- حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة.
(شرح معاني الآثار ج4/ص227)
- وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.
(صحيح مسلم ج3/ص1600)
اختناث الأسقية:
نثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه وبعته إذا ثنيته إلى داخل وإنما نهى عنه لعله ينتنها فإن إدامة الشرب هكذا ما يغير ريحها وقيل لا يؤمن أن يكون فيها هامة وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة في السقاء وقد جاء في حديث آخر إباحته ويحتمل أن يكون النهى خاصا بالسقاء الكبير دون الإداوة .
(النهاية ج2:ص82)
- أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير.
(سنن النسائي الكبرى ج3/ص221)
الدباء والحنتم والنقير :
وهي أوعية كانوا ينتبذون فيها وضريت فكان النبيذ فيها يغلي سريعا ويسكر فنهاهم عن الانتباذ فيها ثم رخص في الانتباذ فيها بشرط أن يشربوا ما فيها وهو غير مسكر وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم .
( لسان العرب ج14:ص249).
- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
فنهي النبي صلى الله عليه وسلم التبرز في طريق الناس أو في المكان الذي يستظل به الناس.
(سنن أبي داود ج1/ص7)
- حدثنا حيوة بن شريح الحمصي ثنا بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال:
قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
(سنن أبي داود ج1/ص10)
- حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن قال أبو داود وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه.
(سنن أبي داود ج4/ص5)
- حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم قالا ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة ثنا عمران بن حدير عن أبي محليز عن عمران بن حصين قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما فيها شفاء من سقم ولا براءة من إثم.
(المعجم الكبير ج18/ص207)
- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال :
جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
(سنن أبي داود ج4/ص258)
- حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
(سنن ابن ماجه ج2/ص1195)
- أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا .
(سنن النسائي الكبرى ج5/ص362)
- حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن مهيار بن أبي المنادي وحسين ابن نصر ختن أحمد بن صالح قالا ثنا مصعب بن المقدام قال ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره.
(مسند أبي عوانة ج5/ص162)
- حدثنا الحسن بن نصر ختن أحمد بن صالح وابن المنادي قالا ثنا مصعب بن المقدام قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه ونهى أن يمشي في نعل واحدة ونهى أن يحتبي في ثوب واحد و نهى أن يشتمل الصماء.
(مسند أبي عوانة ج5/ص269)
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان قال إئتني بالأحجار قال فأتيته بحجرين وروثة فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس قال جابر وقد سمعت ناسا من الصحابة يقولون إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن العظم زاد إخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم.
(مسند الربيع ج1/ص51)
- عن أبو عبيدة قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى شر ماله فيزكي منه قال وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه .
(مسند الربيع ج1/ص137)
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل واصب.
(مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص474)
- حدثنا بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا ومر بقوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال الم أنهكم عن هذا لعن الله من فعل هذا .
(مصنف ابن أبي شيبة ج5/ص233)
- عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقر الشجر فإنه عصمة للدواب في الجدب.
(مصنف عبد الرزاق ج5/ص201)
- عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم :
نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء والعسيف الأجير.
(مصنف عبد الرزاق ج5/ص200)
- حدثنا علي بن سعيد الرازي قال ثنا موسى بن سهل الرملي قال ثنا محمد بن عبد العزيز الوسطي قال ثنا القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر.
(المعجم الأوسط ج4/ص183)
- حدثنا المعمري ثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري ثنا أبي ثنا أبو سعيد بن عود المكي عن مجاهد عن بن عباس قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها .
(المعجم الكبير ج11/ص96)
- حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة.
(مسند أبي يعلى ج3/ص365)
المخابرة :
قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما وقيل هو من الخبار الأرض اللينة وقيل أصل المخابرة من خيبر لأن النبي أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر وقال اللحياني هي المزارعة فعم بها.
(لسان العرب ج4:ص228)
- حدثنا زهير حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس قال :
خرج رجل من خيبر فاتبعه رجلان وآخر يتلوهما فيقول ارجعا ارجعا حتى ردهما ثم لحق الأول فقال إن هذان شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأخبره أنا ها هنا في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح لبعثنا بها إليه قال فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة.
(مسند أبي يعلى ج4/ص460)
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الفحل.
(مصنف ابن أبي شيبة ج4/ص512)
- حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
(صحيح البخاري ج5/ص1975)
- حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن بن عمر أنه كره أن تعلم الصورة وقال بن عمر :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب تابعه قتيبة حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة.
(صحيح البخاري ج5/ص2106)
- ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة .
(فتح الباري ج10/ص365)
القزع:
هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب.
(النهاية ج4:ص59)
- و في فتح الباري ج12/ص86 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الترهب قال بن التين المراد التخيير في أمر الدنيا.
- وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج5/ص13 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا.
- عن جابر بن عبد الله قال :
نهى النبي عن الرقي.
(فيض القدير ج6/ص54)
- وروى عن سلم بن قتيبة عن داود بن أبى صالح المدني عن نافع عن بن عمر :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشى الرجل بين المرأتين لا يتابع في حديثه.
(التاريخ الأوسط ج2/ص154)
- وفي التاريخ الكبير ج4/ص15:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعان بالمشركين على شيء وأن ينقش في خاتمه اسم محمد.
- عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات .
(التاريخ الكبير ج5/ص106)
الغلط :
كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد وقد غالطه مغالطة و المغلطة و الأغلوطة الكلام الذي يغلط فيه و يغالط به ومنه قولهم حدثته حديثا ليس بالأغاليط و التغليط أن تقول للرجل غلطت و المغلطة و الأغلوطة ما يغالط به من المسائل والجمع الأغاليط وفي الحديث أنه نهى عن الغلوطات وفي رواية الأغلوطات قال الهروي الغلوطات تركت منها الهمزة كما تقول جاء لحمر بترك الهمزة قال وقد غلط من قال إنها جمع غلوطة وقال الخطابي يقال مسألة غلوط إذا كان يغلط فيها كما يقال شاة حلوب وفرس ركوب فإذا جعلتها اسما زدت فيها الهاء فقلت غلوطة كما يقال حلوبة وركوبة .
(لسان العرب ج7:ص363)
- حدثنا أبو عاصم عن بن جريج أخبرنا عبد الكريم بن مالك أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة المازني أخبره عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتنى بكنيته .
- نجيد بن عمران بن حصين الخزاعي الأزدي البصري سمع أباه قال لي على نا سليمان بن داود قال حدثني يعقوب بن محمد بن نجيد بن عمران بن حصين سمع أباه محمدا عن نجيد عن عمران قال:
لما كان يوم فتح مكة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل .
(التاريخ الكبير ج8/ص133)
- وفي نصب الراية ج4/ص140 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني قفيز الطحان .
قفيز الطحان :
الذي نهي عنه قال ابن المبارك هو أن يقول أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق وقيل إن قفيز الطحان هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها.
(لسان العرب ج5:ص396)
- قال ابن عقيل :
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ومعناه أن يستأجر طحانا ليطحن له كراء بقفيز منه فيصير كأنه شرط.
(المغني ج4/ص82)
- و من رواية ابن لهيعة عن يونس عن الزهري :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن .
(الفروع ج1/ص537)
- وفي المغني ج1/ص341 :
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود . وقال لا تشتملوا اشتمال اليهود.
رواه أبو داود.
- وفي المغني ج4/ص172 :
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والإضرار.
- وروى يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرني أبى عن عائشة أنها كانت تقول :
إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فانه لا يدرى لعل نفسه تصاب في نومه , لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينام حتى يتوضأ.وفي حديث آخر فانه إذا مات لم تشهد الملائكة جنازته .
(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج26/ص178-179)
- وفي كشاف القناع ج2/ص329 :
وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقط لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه متفق عليه ولفظه لمسلم و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ورخص لشيخ.
حديث حسن رواه أبو داود .
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجب قيل وما الجب فقالت امرأة عنده هي المزادة يخيط بعضها إلى بعض وكانوا ينتبذون فيها حتى ضريت أي تعودت الانتباد فيها واستدت ويقال لها المجبوبة أيضا.
(النهاية في غريب الأثر ج1/ص233)
- وفي الورع لابن حنبل ج1/ص118 :
وسمعت أبا عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل .
التبتل :
ترك النكاح والزهد فيه والانقطاع عنه.
(لسان العرب ج11:ص43)
- وفي النهاية في غريب الأثر ج1/ص19:
وفي حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق هذه كلمة جارية على السن العرب تستعملها كثيرا في خطابها وتريد بها التأكيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي يحلف الرجل بابيه فيحتمل أن يكون هذا القول قبل النهي ويحتمل أن يكون جرى منه على عادى الكلام الجاري على الألسن ولا يقصد به السم كاليمين المعفو عنها من قبيل اللغو أو أراد به توكيد الكلام لا اليمين فإن هذه اللفظة تجرى في كلام العرب على ضربين للتعظيم وهو المراد بالقسم المنهي عنه.
- وفي سير أعلام النبلاء ج17/ص248 :
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم.
- وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ص188 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ولما يخاف من وصوله إلى الماء.
*********************************************************************
- منهيات في المساجد و الصلاة
- وعن مكحول رضي الله عنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد .
( رواه أبو داود في مراسيله)
- وعن جابر رضي الله عنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل و الكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس.
(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)
- وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير .
( رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما)
- حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المكتب عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش أحدنا ذراعيه افتراش السبع.
(صنف ابن أبي شيبة ج1/ص232)
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة .
(رواه البخاري ومسلم والترمذي)
ولفظهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا والنسائي نحوه وأبو داود وقال : يعني يضع يده على خاصرته .
- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر يعنى الرازي عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدنا مختصرا .
(مسند أحمد بن حنبل ج2/ص331)
- عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها .
أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
والقاعدة المقررة في الأصول أن النهي يقتضي التحريم فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى القبر.
(أضواء البيان ج2/ص298)
- عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
أخرجه النسائي و البيهقي وابن ماجه .
(أضواء البيان ج2/ص303)
- حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أو النائم .
رواه ابن ماجه في سننه.
(أضواء البيان ج2/ص308)
- عن همام عن أبي مسعود رضي الله عنه :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه.
(أضواء البيان ج3/ص374)
- وفي لفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه :
نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر .
(أضواء البيان ج5/ص74)
- وفي أحكام القرآن للجصاص ج5/ص342 :
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد ولو باع فيه جاز لأن النهي تعلق بمعنى في غير العقد.
- أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها.
(سنن النسائي الكبرى ج1/ص483)
- حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
(مسند أبي يعلى ج2/ص266)
- حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
(صحيح البخاري ج2/ص702)
الصماء :
أن يجلل جسده بثوبه نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل ثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال (مختار الصحاح ج1:ص155) .
- أنبأ أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال:
كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له بن عباس اتركهما فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما إن تتخذ سلما قال بن عباس إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا ندري أتعذب عليهما أم تؤجر لأن الله تعالى قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم.
(سنن البيهقي الكبرى ج2/ص453)
- حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء.
(صحيح البخاري ج5/ص2190)
الملامسة :
أن تشتري المتاع بأن تلمسه ولا تنظر إليه وفي الحديث النهي عن الملامسة قال أبو عبيد الملامسة أن يقول إن لمست ثوبي أو لمست ثوبك أو إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا ويقال هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه وهكذا كله غرر وقد نهي عنه ولأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
(لسان العرب ج6:ص210)
المنابذة :
في التجارة أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا وقال اللحياني المنابذة أن ترمي إليه بالثوب ويرمي إليك بمثله و المنابذة أيضا أن يرمي إليك بحصاة عنه أيضا وفي الحديث أن النبي نهى عن المنابذة في البيع والملامسة قال أبو عبيد المنابذة أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا .
(لسان العرب ج3:ص512)
- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى وفي حديث إسحاق أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
(المستدرك على الصحيحين ج1/ص353)
- وعن ابن عمر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة .
رواه أبو داود.
(المبدع ج1/ص459)
- عن ابن عمر :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.
رواه أحمد وأبو داود.
(المبدع ج1/ص478)
- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
(المنتقى لابن الجارود ج1/ص52)
- أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة يعني في المسجد.
(صحيح ابن خزيمة ج2/ص275)
-حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن مخول عن رجل عن أبى رافع قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص.
(مسند أحمد بن حنبل ج6/ص
الرأس المعقوص:
وهو نحو من الشعر المضفور وأصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله.
(لسان العرب ج7:ص56)
- حدثنا ابن حميد حدثنا أبو تميلة عن عبيد الله بن عبدالله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ملاءة ليس عليه غيرها ولا يتوشح بها وان يصلي في سراويل ليس عليه رداء.
(مسند الروياني ج1/ص72)
- روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم إن يشتمل في إزاره إذا ما صلى ألا إن يخالف بطرفيه على عاتقه.
( رواه احمد ).
(شرح العمدة ج4/ص353)
- روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري.
(شرح الزرقاني ج2/ص473)
- الحسن بن ذكوان قال لي محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله قال ثنا الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة .
(التاريخ الكبير ج2/ص293)
السدل :
هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل وقد رويت فيه الكراهة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها وهي محرمة أي أسبلته وفي الحديث نهي عن السدل في الصلاة هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه.
(لسان العرب ج11:ص333)
- أبو عبد الله قال محمد بن سلام أرنا مخلد يزيد سمع إسرائيل عن أبي عبد الله عن سعيد بن جبير عن بن عباس :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل رأسه بين الستور في الركعة.
(الكنى ج1/ص49)
- روي الحكم بن عمرو الغفاري قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
رواه الخمسة .
(المبدع ج1/ص49)
- وفي المغني ج1/ص350 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وهي تصلي .
- وعن أبي هريرة قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن يصلي الرجل حتى يحتزم .
رواه احمد وأبو داود.
(شرح العمدة ج4/ص260)
يحتزم :
أي يتلبب ويشد وسطه وفي الحديث الآخر أنه أمر بالتحزم في الصلاة.
(لسان العرب ج12:ص131)
- قال عقبة بن عامر :
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
(شرح معاني الآثار ج1/ص514)
- عن ابن عباس رضي الله عنهما :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود.
(كشاف القناع ج1/ص371)
- حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها .
(سنن الترمذي ج1/ص15)
- محمد بن عبيد الله سمع أبا سعيد قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد وسله.
(التاريخ الكبير ج1/ص170)
*****************************************
- منهيات في الملبس
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا .
(رواه النسائي)
- عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا.
( أبو داود والنسائي )
النمرة:
الحبرة لاختلاف ألوان خطوطها و النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود وطير منمر فيه نقط سود وقد يوصف به البرود ابن الأعرابي النمرة البلق و النمرة العصبة و النمرة بردة مخططة و النمرة الأنثى من النمر الجوهري و النمرة بردة من صوف يلبسها الأعراب وفي الحديث فجاءه قوم مجتابي النمار كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة وجمعها نمار كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض.
(لسان العرب ج5:ص235-236)
مقطعا :
أراد الشيء اليسير وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.
(لسان العرب ج8:ص284)
- وعن حذيفة رضي الله عنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
( رواه البخاري)
- قال أبو داود في سننه حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها .
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط بل معنى الحديث أن الذهب كان حراما على النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم : العبوا بالفضة , أي حلوا نساءكم منها بما شئتم ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء والدليل على هذا الذي ذكرنا:
أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم بل بما يحلون به أحبابهم والمراد نساؤهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : من أحب أن يحلق حبيبه - أن يطوق حبيبه - أن يسور حبيبه , ولم يقل من أحب أن يحلق نفسه ولا أن يطوق نفسه ولا أن يسور نفسه فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله : فالعبوا بها أي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم لارتباط آخر الكلام بأوله.
(أضواء البيان ج2/ص354)
- روى أبو إسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب الحمر.
(أحكام القرآن للجصاص ج1/ص151)
القسي :
ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير.
(مختار الصحاح ج1:ص223)
- وفي لفظ لمسلم عن علي أيضا رضي الله عنه :
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسى وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر .
(أضواء البيان ج5/ص74)
- وفي لفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه :
نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر .
(أضواء البيان ج5/ص74)
- قال البخاري في صحيحه حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال :
سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العطاس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم .
(أضواء البيان ج2/ص351)
المياثر الحمر:
التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير
(لسان العرب ج5:ص278)
- وفي الورع لابن حنبل ج1/ص173:
عن عائشة قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثيره الحمراء عن مالك بن عمير أن صعصعة بن صوخان أتى عليا فسلم عليه فقال يا أمير المؤمنين انهانا عما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والحرير والميثرة الحمراء.
- حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
(صحيح البخاري ج1/ص144)
- حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
(صحيح البخاري ج2/ص702)
- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال:
إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(المستدرك على الصحيحين ج4/ص212)
الثوب المصمت:
من خز أي حرير هو الذي جميعه ابريسم لا يخالطه قطن ولا غيره ويقال للون البهيم مصمت وفرس مصمت وخيل مصمتات إذا لم يكن فيها شية وكانت بهما وأدهم مصمت لا يخالطه لون غير الدهمة .
(لسان العرب ج2:ص56)
- حدثنا هلال بن العلاء قال ثنا فيض بن إسحاق قال ثنا زهير عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه.
(مسند أبي عوانة ج5/ص233)
- وعن ابن عمر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدم وهو المشبع بالعصفر .
رواه احمد وابن ماجة.
(شرح العمدة ج4/ص373)
*********************************************************************************
4- منهيات في الصيام
- عن عبد الله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت ويقول إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه.
(رواه ابن خزيمة في صحيحه)
- قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف :
نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت( أي عدم الكلام).
- وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ :
لا صمت يوم إلى الليل .
وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف ولأبي داود من حديث علي مثله .
(أضواء البيان ج3/ص411)
- سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت:
أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا.
(تفسير ابن كثير ج1/ص224)
- عن عائشة رضي الله عنها قالت:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق قال وهي أيام أكل وشرب.
(تفسير ابن كثير ج1/ص246)
- حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر
(صحيح البخاري ج2/ص702)
- وفي الأم ج2/ص102 :
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر للتقوي للعدو.
*******************************************************************
5- منهيات في البيع و الشراء
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم وقال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله.
( رواه الحاكم )
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لا يفرق عالم يفهم عن الله رسوله بين ذلك وبين العنب بالزبيب.
(أضواء البيا